جميع التشريعات

قانون 13/12/1949

اعفاء الذهب المستورد من رسوم المرفأ

النوع
قانون
التاريخ
13/12/1949
الجريدة الرسمية
العدد 51, 21/12/1949, ص. 649
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 13/12/1949
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعفى الذهب ايا كان شكله المستورد بواسطة الموانىء اللبنانية البحرية والجوية والبرية من رسوم المرفأ المنصوص عليها في المادة 47 من المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 3 اذار سنة 1942 والمعدل بقانون 15 حزيران سنة 1949

المادة 2

مادة 2: يطبق هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره اما في ما يتعلق فقط بالذهب المستود لحساب تغطية النقد فيعمل به من تاريخ العمل بقانون 15 حزيران سنة 1949

بيروت في 13 كانون الاول سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني