النص الكامل

قانون تاريخ 19/12/1955 نافذ

المادة 8

المادة 8

مادة 8: يجوز لكل مستوصف ان يتقاضى نصف ليرة لبنانية واحدة من كل مريض كرسم معاينة عن كل زيادة للمستوصف وذلك كحد اقصى.

المادة 8 من قانون تاريخ 19/12/1955 https://lebaneselegislation.com/ar/law/198457/article/8/