المادة 1
تخضع بورصة بيروت (المسماة ادناه البورصة) لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 120 الصادر بتاريخ 16 ايلول 1983 وتعديلاته, (المسمى ادناه القانون) ولاحكام هذا النظام الداخلي (المسمى ادناه النظام). وتعمل البورصة وفقا لاحكام القانون بادارة لجنة البورصة (المسماةادناه اللجنة) وتحت رقابة وزارة المالية.