المادة 12
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما رأى ذلك ضروريا وفي مطلق الاحوال مرة واحدة كل اسبوعين على الاقل. كما انه يجب على الرئيس دعوة اللجنة للاجتماع بناء على طلب مفوض الحكومة او ثلث اعضاء اللجنة.
مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 نافذ
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما رأى ذلك ضروريا وفي مطلق الاحوال مرة واحدة كل اسبوعين على الاقل. كما انه يجب على الرئيس دعوة اللجنة للاجتماع بناء على طلب مفوض الحكومة او ثلث اعضاء اللجنة.
المادة 12 من مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 https://lebaneselegislation.com/ar/law/198474/article/12/