المادة 149
يجب على لجنة البورصة تحديد قيمة معينة لكل صك لا يجوز دونها اجراء اية "صفقات مباشرة" جارية خارج البورصة كما يجب عليه تحديد فرق اسعار "Ecart de Cours" بالنسبة لكل صك مالي.
مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 نافذ
يجب على لجنة البورصة تحديد قيمة معينة لكل صك لا يجوز دونها اجراء اية "صفقات مباشرة" جارية خارج البورصة كما يجب عليه تحديد فرق اسعار "Ecart de Cours" بالنسبة لكل صك مالي.
المادة 149 من مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 https://lebaneselegislation.com/ar/law/198474/article/149/