المادة 151
يجب الاعلان عن "الصفقات المباشرة" الجارية خارج البورصة وفقا للموعد المحدد من قبل اللجنة وفي اي حال قبل الجلسة التالية.
مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 نافذ
يجب الاعلان عن "الصفقات المباشرة" الجارية خارج البورصة وفقا للموعد المحدد من قبل اللجنة وفي اي حال قبل الجلسة التالية.
المادة 151 من مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 https://lebaneselegislation.com/ar/law/198474/article/151/