النص الكامل

مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 نافذ

المادة 188

المادة 188

يجب على الوسيط المتخلف, حالما تبلغه البورصة بتخلفه عن تسليم صكوك مالية ان يتخذ على الفور تدابير تصحيحية تقضي اما بتحويل صكوك من احد حساباته واما باصدار امر شراء في السوق.

المادة 188 من مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 https://lebaneselegislation.com/ar/law/198474/article/188/