المادة 188
يجب على الوسيط المتخلف, حالما تبلغه البورصة بتخلفه عن تسليم صكوك مالية ان يتخذ على الفور تدابير تصحيحية تقضي اما بتحويل صكوك من احد حساباته واما باصدار امر شراء في السوق.
مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 نافذ
يجب على الوسيط المتخلف, حالما تبلغه البورصة بتخلفه عن تسليم صكوك مالية ان يتخذ على الفور تدابير تصحيحية تقضي اما بتحويل صكوك من احد حساباته واما باصدار امر شراء في السوق.
المادة 188 من مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 https://lebaneselegislation.com/ar/law/198474/article/188/