النص الكامل

مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 نافذ

المادة 203

المادة 203

يستوفى عن كل عملية شراء او عملية بيع تجري في سوق الصكوك غير المدرجة في البورصة عمولة قدرها 7,5 بالالف. على انه لا يجوز ان تتدنى العمولة عن عشرة دولارات اميركية او ما يعادلها بالليرة اللبنانية مهما بلغت قيمة العملية.

المادة 203 من مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 https://lebaneselegislation.com/ar/law/198474/article/203/