المادة 221
يمكن الاعتراض على قرارات المجلس التأديبي لدى محكمة الاستئناف في بيروت الغرفة المدنية, وذلك في مدة خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغها الى اصحاب العلاقة.
مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 نافذ
يمكن الاعتراض على قرارات المجلس التأديبي لدى محكمة الاستئناف في بيروت الغرفة المدنية, وذلك في مدة خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغها الى اصحاب العلاقة.
المادة 221 من مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 https://lebaneselegislation.com/ar/law/198474/article/221/