المادة 31
يحضر مفوض الحكومة اجتماعات اللجنة ويتمتع برأي استشاري فيها. ويستطيع عند الاقتضاء دعوة اللجنة الى الاجتماع بواسطة رئيسها. في حال تغيب مفوض الحكومة او وجود ما يحول دون حضوره بشكل مؤقت, يستطيع ان ينتدب بموافقة مدير عام المالية, ممثلا عنه لحضور الاجتماعات.
وفي حال التغيب الدائم عن حضور الاجتماعات يمكن للجنة ان تطلب مباشرة من وزارة المالية تعيين بديل عنه.