النص الكامل

مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 نافذ

المادة 5

المادة 5

تنتخب اللجنة في اول اجتماع تعقده امين صندوق من بين اعضائها.

كما وتنتخب امين صندوق رديف يحل مكان الاصيل بكافة صلاحياته في حال تغيب هذا الاخير او في حال تعذر عليه ممارسة مهامه.

يتمتع امين الصندوق بالصلاحيات التالية:

- توقيع كافة الشكات الصادرة عن البورصة بالاشتراك مع الرئيس او من يحل محله.

- التدقيق في اي وقت كان في القيود ومحاسبة البورصة الداخلية وطلب اية ايضاحات او استفسارات او مستندات بهذا الخصوص.

- الاشتراك مع الرئيس في تحضير كل من مشروع موازنة السنة المالية التالية, والحسابات الفصلية, ومشروع ميزانية وحسابات السنة المالية المنصرمة وذلك وفقا لاحكام الفقرات 11 و12 و13 من المادة 25 ادناه.

المادة 5 من مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 https://lebaneselegislation.com/ar/law/198474/article/5/