المادة 3
(عدلت بموجب مرسوم 2744 / 2000 )
يحضر مفوض الحكومة جلسات مجلس الادارة ويتقاضى تعويضا عن كل جلسة حضور تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي قدره/300,000/ ل. ل. (ثلاثماية الف ليرة لبنانية) على الا يتجاوز التعويض الشهري المعطى له مجموع التعويضات عن اربع جلسات كحد اقصى.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 2744 تاريخ 31/03/2000, المادة 2, 06/04/2000
مادة 2: الغي نص المادة الثالثة من المرسوم رقم 7656 تاريخ 15/12/1995 واستعيض عنه بالنص التالي: يحضر مفوض الحكومة جلسات مجلس الادارة ويتقاضى تعويضا عن كل جلسة حضور تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي قدره/300,000/ ل. ل. (ثلاثماية الف ليرة لبنانية) على الا يتجاوز التعويض الشهري المعطى له مجموع التعويضات عن اربع جلسات كحد اقصى.