المادة 1
(عدلت بموجب مرسوم 6897 / 2001 ) (عدلت بموجب مرسوم 4230 / 2000 )
يحدد التعويض المقطوع لممثل الادارة في لجان الاستملاك البدائية والاستئنافية عن كل قرار نهائي يصدر عن هذه اللجان وفقا لما يلي:
1- اربعون الف ليرة لبنانية لممثل الادارة لدى اللجان البدائية.
2- خمسون الف ليرة لبنانية لممثل الادارة لدى اللجان الاستئنافية.
ولا يستحق هذا التعويض الا اذا تم عمل اللجنة خارج اوقات الدوام الرسمي, وان لا يتجاوز في مطلق الاحوال الحد الاقصى للتعويضات المنصوص عنه في المادة 27 من نظام الموظفين.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 6897 تاريخ 08/12/2001, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 4230 تاريخ 24/10/2000, المادة 1, 02/11/2000
مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 6119 تاريخ 10/12/1994 ويحدد تعويض ممثل الادارة في لجان الاستملاك البدائية والاستئنافية في وزارة الاشغال العامة والنقل عن كل قرار نهائي يصدر عن هذه اللجان وفقا لما يلي: 1 اربعون الف ليرة لبنانية لممثل الادارة لدى اللجنة البدائية. 2 خمسون الف ليرة لبنانية لممثل الادارة لدى اللجنة الاستئنافية. وعلى ان لا يعطى هذا التعويض الا اذا تم عمل اللجنة خارج اوقات الدوام الرسمي, وان لا يتجاوز في مطلق الاحوال الحد الاقصى للتعويضات المنصوص عنه في المادة /27/ من نظام الموظفين.
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم رقم 6897 تاريخ 08/12/2001, المادة 1, 13/12/2001
مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 6119 تاريخ 10/12/1994 ويحدد التعويض المقطوع لممثل الادارة في لجان الاستملاك البدائية والاستئنافية عن كل قرار نهائي يصدر عن هذه اللجان وفقا لما يلي: 1 اربعون الف ليرة لبنانية لممثل الادارة لدى اللجان البدائية. 2 خمسون الف ليرة لبنانية لممثل الادارة لدى اللجان الاستئنافية. ولا يستحق هذا التعويض الا اذا تم عمل اللجنة خارج اوقات الدوام الرسمي, وان لا يتجاوز في مطلق الاحوال الحد الاقصى للتعويضات المنصوص عنه في المادة 27 من نظام الموظفين.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 1982 تاريخ 05/05/2015, المادة 1, 14/05/2015
مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 6119 تاريخ 10/12/1994 المعدلة بالمرسوم رقم 6897 تاريخ 8/12/2001 ويحدد التعويض المقطوع لممثل الادارة في لجان الاستملاك البدائية والاستئنافية عن كل قرار نهائي يصدر عن هذه اللجان، وفقاً لما يلي: 1 - /60.000/ ل.ل لممثل الادارة لدى اللجان البدائية. 2 - /75.000/ ل.ل لممثل الادارة لدى اللجان الاستئنافية. على ان يعتبر ثلث هذا التعويض بمثابة اعمال اضافية والثلثان بدل نقل وانتقال. والباقي دون تعديل.