المادة 10
مادة 10: يلاحق بناء على مبادرة مكتب الفاكهة كل من وقع او استعمل مستندات او تصاريح مزورة او مخالفة للواقع بقصد الاستفادة من القروض المنصوص عليها في هذا المرسوم ويعاقب وفاقا للقوانين المعمول بها.
مرسوم رقم 10202 تاريخ 13/06/1968 نافذ
مادة 10: يلاحق بناء على مبادرة مكتب الفاكهة كل من وقع او استعمل مستندات او تصاريح مزورة او مخالفة للواقع بقصد الاستفادة من القروض المنصوص عليها في هذا المرسوم ويعاقب وفاقا للقوانين المعمول بها.
المادة 10 من مرسوم رقم 10202 تاريخ 13/06/1968 https://lebaneselegislation.com/ar/law/198522/article/10/