المادة 3
مادة 3: على المقترض ان يثبت لمكتب الفاكهة بمهلة اقصاها اخر تشرين الاول 1968 ان البضاعة المشتراة تنفيذا للتعهد المنصوص عليه في المادة السابقة من هذا المرسوم قد اصبحت بحوزته, وذلك: - بتقديم افادة من مؤسسة تبريد تبين الكميات المودعة في البراد لحسابه وتاريخ الايداع, اخذا عن قيود سجل مؤسسة التبريد الممهور بخاتم مكتب الفاكهة. - او بتقديم بيان جمركي بالكميات المصدرة باسمه اذا كان التصدير قد حصل قبل دخول التفاح للبراد مع شهادة من مركز المراقبة التابع لمكتب الفاكهة.