المادة 2
مادة 2: اثناء مهلة التمديد المذكورة في المادة الاولى, يبقى لادارة الحصر الحق باعطاء رخص بيع جديدة بجوار المرخص لهم المتخلفين عن تسديد الرسوم في مدينتي بيروت وطرابلس في حال عدم تسديد الرسوم المترتبة عليهم بحيث تحل هذه الرخص محل رخصهم وتكون بديلة عنها.