جميع التشريعات

مرسوم رقم 16683 18/06/1964

ضم وفرز عقارات في منطقة غادير العقارية

النوع
مرسوم
الرقم
16683
التاريخ
18/06/1964
الجريدة الرسمية
العدد 51, 25/06/1964, ص. 2121-2122
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 16683 تاريخ 18/06/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يجري ضم وفرز العقارات ذات الارقام: 37 - 40 - 41 - 42 - 46 47 - 48 - 51 - 52 - 66 من منطقة غادير العقارية. والعقارات ذات الارقام: 7 - 8 - 9 - 10 - 103 - 104 - 105 106 - 107 - 108 -- 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 121 - 122 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 -- 129 - 130 - 131 - 132 133 - 134 - 135 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 148 -- 150 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 163 - 164 - 165- - 166 - 167 - 168 - 169 - 170 - 171 - 172 173 - 174 - 175 - 176 - 177 - 178 -- 179 - 180 - 182 - 183 184 - 185 - 186 - 187 - 302 - 303 - 304 - 305 - 307 -- 306 308 - 309 - 310 - 311 - 312 - 313 - 314 - 315 - 316 - 317 - 318 - 319 - 320 - 321 - 322 - 323 - 324 - 325 - 326 - 327 328 - 329 - 330 -- 331 - 332 - 333 - 334 - 335 - 336 - 337 338 - 339 - 340 - 341 - 342 - 343 -- 344 - 345 - 346 - 347 348 - 349 - 350 - 351 - 352 - 353 - 354 - 355 - 356 -- 357 358 - 359 - 360 - 361 - 362 - 363 - 364 - 365 - 366 - 367 368 - 369 - 370- - 371 - 372 - 373 - 374 - 375 - 376 - 377 378 - 379 - 380 - 381 - 383 - 384 -- 385 - 387 - 388 - 389 390 - 391 - 566 - 567 - 568 - 569 - 570 - 571 - 572 -- 573 574 - 575 - 576 - 577 - 578 - 579 - 580 - 581 - 582 - 583 584 - 585 - 586- - 587 - 892 - 912 - 915 - 920 - 941 - 945 946 - 947 - 948 - 953 - 954 - 955 -- 956 - 965 - 966 - 967 968 - 969 - 970 - 989 - 997 - 1000 - 1010 - 1012 - 1013- - 1014 - 1070 - 1071 - 1077 - 1078 - 1079 - 1080 - 1207 1236 من منطقة حارة صخر- العقارية.

المادة 2

مادة 2: يلغى الحد القديم الفاصل بين المنطقتين العقاريتين حارة صخر وغادير جونيه ويستعاض عنه بالخط الجديد المبين على الخرائط بالاحرف أ - ب - ج - د - ه - و.

المادة 3

مادة 3: يعدل التقسيم الموضوع على الخرائط الملحقة بالمرسوم رقم 13331 تاريخ 9/7/63 وفقا للخرائط الجديدة المرفقة بهذا المرسوم (1)

المادة 4

مادة 4: تصنف الاقسام الجديدة الغير ملونة على الخرائط المرفقة منطقة امتداد اولى ويطبق عليها نفس الشروط المصدقة بالمرسوم رقم 10122 تاريخ 20/7/1962 اما الاقسام الملونة بالاحمر يطبق عليها نظام خاص يصدر فيما بعد. لا تطبق الفقرة الاخيرة من المادة السادسة من قانون الضم والفرز الصادر بتاريخ 7 كانون الاول 1954 على القسم 85 من العقار 1207 الداخل ضمن منطقة الضم والفرز والعائد لاشغال تلفريك جونيه - حريصا المصدق بالمرسوم رقم 15105 تاريخ 13/1/1964 لا تطبق التدابير المنصوص عنها بالمادة 6 المذكورة اعلاه على القسم 172 مكرر من العقار 346 ولا شروط منطقة الامتداد الاولى المذكورة اعلاه وذلك لمحطة الضخ المصدق استملاكها بموجب المرسوم رقم 15104 تاريخ 13/1/1964 وعلى العقار 52 المخصص لمركز الهاتف الاوتوماتيكي وذلك لانشاء وتجهيز ووصل محطة ب . ت . ت . لزوم الهاتف .

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 18 حزيران سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبران نحاس وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج نقاش وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: شارل حلو