النص الكامل

مرسوم رقم 16678 تاريخ 18/06/1964 نافذ

المادة 2

المادة 2

يشترط في المستفيد من المنحة, بالاضافة الى الشروط العلمية او الفنية:

1- ان ترشحه حكومته للاستفادة من المنحة.

2- ان يكون من بلد وافق مجلس الوزراء على تخصيصه بمنح لبنانية.

3- ان يلتحق بالمؤسسة التي تعينها له وزارة الخارجية والمغتربين بالتعاون مع الوزارات المختصة في لبنان (التربية الوطنية الزراعة, العمل والشؤون الاجتماعية الخ...) ومع البعثات اللبنانية في الخارج, وذلك ضمن المهلة المحددة للتسجيل فيها.

المادة 2 من مرسوم رقم 16678 تاريخ 18/06/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/198539/article/2/