جميع التشريعات

مرسوم رقم 8136 13/06/1974

تنظيم بيع المحاصيل الزراعية والحيوانية الناتجة عن المدارس الزراعية

النوع
مرسوم
الرقم
8136
التاريخ
13/06/1974
الجريدة الرسمية
العدد 51, 27/06/1974, ص. 822-823
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
9
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8136 تاريخ 13/06/1974
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى المرسوم رقم 15511 تاريخ 19/2/1964 المتضمن نظام بيع المحاصيل الزراعية والحيوانية الناتجة عن المدارس الزراعية ويستبدل بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تباع المحاصيل الزراعية والحيوانية الناتجة عن المدارس الزراعية بالوسائل التالية: 1- بالتراضي اذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على الالف ليرة لبنانية. 2- باستدراج العروض اذ كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على عشرة ليرة لبنانية. 3- بالمزايدة العمومية وبالظرف المختوم اذا كانت قيمتها المخمنة تزيد على العشرة الالف ليرة لبنانية. يتم ذلك وفقا لاحكام قانون المحاسبة العمومية واحكام دفتر الشروط النموذجي المختص بتلزيم الواردات بموجب المرسوم رقم 8461 تاريخ 23/2/1955.

المادة 3

مادة 3: تعين لجنتا تخمسن وبيع دائمتان لكل مدرسة زراعية بموجب قرار يصدر عن المدير العام لوزارة الزراعة. 1- تتألف لجنة التخمين من: - مهندس زراعي او طبيب بيطري - رئيسا - مندوب عن المدرسة الزراعية - عضوا. - مندوب عن وزارة المالية ( مديرية المالية العامة) عضوا. 2- مهمة هذه اللجنة احصاء الانتاج الزراعي والحيواني عن المدرسة الزراعية ووضع السعر التخميني البيعي للوحدة العائدة لكل صنف على اساس نوعية الانتاج من جهة وحركة العرض والطلب من جهة اخرى. 3- تتألف لجنة البيع من: - مندوب عن وزارة الزراعة - رئيسا. - مندوب عن المدرسة الزراعية- عضوا - مندوب عن وزارة المالية (مديرية المالية العامة) عضوا 4- لا يجوز الجمع بين عضوية لجنة التخمين والبيع.

المادة 4

مادة 4: يمكن لمندوب المدرسة الزراعية في لجنة البيع ان يبيع نثريات الانتاج الزراعي والحيواني التي لا يتجاوز قيمتها التخمينية المئة ليرة لبنانية لكل صنف , دون الاستعانة بلجنة البيع وضمن نطاق الاسعار , التي تحددها لجنة التخمين.

المادة 5

مادة 5: يقتطع عشرون بالمئة (20%) من المبالغ الحاصلة من جراء بيع المنتوجات الزراعية والحيوانية في المدارس الزراعية الرسمية وتحفظ امانة في حساب خاص في صندوق الخزينة اللبنانية باسم صندوق المدارس - الزراعية في وزارة الزراعة.

المادة 6

مادة 6: تصرف الاموال المودعة في صندوق الخزينة اللبنانية في سبيل النشاطات واللوازم المدرسية بموجب قرار يصدر عن المدير العام لوزارة الزراعة بعد اخذ رأي رئيس مصلحة الشؤون الفنية المشتركة .

المادة 7

مادة 7: تعتبر نشاطات ولوازم مدرسية الامور التالية: أ- تخصيص جوائز للطلاب المتفوقين. ب - النشاطات الرياضية وما يتبعها من شراء الادوات والمواد اللازمة لها واقامة الحفلات المدرسية. ج- شراء كتب وتجهيزات مدرسية. د- شراء واستئجار افلام سينمائية تتعلق بموضوع الدراسة ولوازمها. ه- نفقات الرحلات الزراعية. و- شراء ما يلزم للاعمال التطبيقية في حقول الاختبار وللمختبرات المدرسية ز- تأمين الادوات واللوازم العائدة لاعمال الصيانة الطارئة للمدرسة.

المادة 8

مادة 8: للجنة البيع المعينة بموجب المادة الثالثة من هذا المرسوم ان تبيع من مدير المدرسة الزارعية ما تحتاجه المدرسة لاعاشة الطلاب من المنتوجات على اساس السعر المخمن مع تخفيض 5% ويدفع ثمنها من المنح المخصصة لاعاشة الطلاب .

المادة 9

مادة 9: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 حزيران 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: فؤاد غصن.