المادة 1
مادة 1: تعدل المادة السادسة عشرة من المرسوم رقم 14630 تاريخ 9/6/1970 بحيث تصبح كما يلي: اولا: تجري الامتحانات الرسمية لشهادات البكالوريا الفنية في مختلف فروعها على مرحلتين: 1- المرحلة الاولى: تشمل مسابقات من خطية وشفهية في مواد الاختصاص . 2- المرحلة الثانية: وتشمل امتحانات من خطية وشفهية وعملية في سائر مواد الامتحانات . ثانيا: يحق الاشتراك في المرحلة الثانية لمن ينال معدلا عاما في المرحلة الاولى لا يقل عن 12 على 20 ثالثا: في حال اقرار دورة ثانية للامتحانات , يعفى من امتحانات المرحلة الاولى في الدورة الثانية المرشح الذي فاز فيها في الدورة الاولى. رابعا: يعتبر ناجحا في امتحانات الشهادة المرشح الذي ينال معدلا مشتركا للمرحلتين لا يقل عن 11 على 20
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 4924 تاريخ 22/02/1973, المادة 2, 05/03/1973
مادة 2: تعدل المادة السادسة عشرة من المرسوم رقم 14630 تاريخ 9/6/1970 والمادة الاولى من المرسوم رقم 1291 تاريخ 15 حزيران 1971 بحيث تصبح كما يلي: اولا- تجري الامتحانات الرسمية لشهادات البكالوريا الفنية في مختلف فروعها على مرحلة واحدة وتشمل هذه المرحلة المسابقات الخطية والشفهية والامتحانات العملية. ثانيا- يعتبر ناجحا في امتحانات الشهادة والاختصاص المعين. المرشح الذي ينال معدلا عاما لا يقل عن 11 على عشرين ويحق للجنة الفاحصة اعطاء علامات استلحاق للمرشحين آخذة بعين الاعتبار مواد الاختصاص واوضاع الطلاب الدراسية وظروف الامتحان. ثالثا- يعتبر راسبا في امتحانات الشهادة كل مرشح لم ينل معدل 10 على عشرين في امتحان المسابقة الاساسية او الاعمال التطبيقية المتعلقة باختصاصه. يحق له فقط اعادة هذا الامتحان في الدورة الثانية في حال حيازته المعدل العام المطلوب . تحدد المسابقة الاساسية او امتحان الاعمال التطبيقية المتعلق بكل اختصاص بقرار من المدير العام للتعليم المهني والتقني. تطبق هذه الفقرة ابتداء من العام الدراسي 1973- 1974