جميع التشريعات

قانون رقم 133 26/10/1999

مهام مصرف لبنان

النوع
قانون
الرقم
133
التاريخ
26/10/1999
الجريدة الرسمية
العدد 51, 28/10/1999, ص. 2862
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قانون رقم 133 تاريخ 26/10/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

تشمل مهمة مصرف لبنان العامة, اضافة الى ما هو محدد في المادة /70/ من قانون النقد والتسليف, تطوير وتنظيم ما يأتي:

- وسائل وانظمة الدفع وبصورة خاصة العمليات المجراة عن طريق الصراف الآلي وبطاقات الايفاء او الدفع او الائتمان.

- عمليات التحاويل النقدية بما فيها التحاويل الالكترونية. ­

- عمليات المقاصة والتسوية العائدة لمختلف وسائل الدفع والادوات المالية بما فيها الاسهم وللسندات التجارية ولغيرها من السندات القابلة للتداول.

المادة 2

يمارس مصرف لبنان, تنفيذا للمادة الاولى من هذا القانون, الصلاحيات التنظيمية والرقابية وصلاحية فرض الغرامات والعقوبات الادارية المخول بها قانونا هو او الهيئات المنشأة لديه.

المادة 3

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية

بعبدا فى 26 تشرين الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيسِ مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص