النص الكامل

قرار رقم 49 تاريخ 19/07/1999 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يعطي هذا الترخيص من قبل وزارة الزارعة ضمن اختصاصها وصلاحياتها، مع الاحتفاظ بحقوق الغير وفقاً للقوانين المرعية الإجراء، ويحق لهذه الوزارة إلغاء الترخيص بناء على توصية من لجنة الأدوية الزراعية، أذا ثبت لها أن صاحبه أخل بإحدى الموجبات الجوهرية المتعلقة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 13528/8 أو في القرار رقم 137/1/91، وفي هذه الحالة تراعى الإجراءات والمهل المشار إليها في المادة الثالثة المذكورة أعلاه.

المادة 4 من قرار رقم 49 تاريخ 19/07/1999 https://lebaneselegislation.com/ar/law/198597/article/4/