المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة الهدى للصرافة خالد البعريني وشركاه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 497
قرار رقم 7393 29/09/1999
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ
21/11/1987 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة
في لبنان لا سيما المادة الثالثة منه,
وبناء على القرار رقم 7204 تاريخ
16/1/199 القاضي بنشر لائحة مؤسسات
الصرافة لعام 1999,
وبناء على ترخيص المجلس المركزي
في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/08/1999
ل "شركة الهدى للصرافةَ خالد البعريني
وشركاه" لمزاولة مهنة الصرافة,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ
21/09/1999 من الشركة المذكورة
والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة
مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة
والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا
التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة الهدى للصرافة خالد البعريني وشركاه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 497
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 ايلول 1999 الحاكم بالوكالة فهيم معضاد