المادة 8
مادة 8: لا بجوز الحجز على اموال الشركة والحسابات المفتوحة باسمها او تجميدها الا بناء على حكم قضائي مبرم ونافذ.
قانون رقم 138 تاريخ 26/10/1999 نافذ
مادة 8: لا بجوز الحجز على اموال الشركة والحسابات المفتوحة باسمها او تجميدها الا بناء على حكم قضائي مبرم ونافذ.
المادة 8 من قانون رقم 138 تاريخ 26/10/1999 https://lebaneselegislation.com/ar/law/198627/article/8/