المادة 6
لا يمكن للمؤسسات المنتسبة الى الوديع المركزي ان يودع في حساباتها سوى الصكوك المالية والقيم المنقولة لحامله التي لم يعارض مالكوها اعادة تسليمها لهم بارقام مختلفة, وفقا لما هو وارد في المادة التاسعة من هذا القانون.
قانون رقم 139 تاريخ 26/10/1999 نافذ
لا يمكن للمؤسسات المنتسبة الى الوديع المركزي ان يودع في حساباتها سوى الصكوك المالية والقيم المنقولة لحامله التي لم يعارض مالكوها اعادة تسليمها لهم بارقام مختلفة, وفقا لما هو وارد في المادة التاسعة من هذا القانون.
المادة 6 من قانون رقم 139 تاريخ 26/10/1999 https://lebaneselegislation.com/ar/law/198628/article/6/