جميع التشريعات

قرار رقم 32 31/10/1994

ادخال بناء في لائحة الجرد العام

النوع
قرار
الرقم
32
التاريخ
31/10/1994
الجريدة الرسمية
العدد 51, 22/12/1994, ص. 1418
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 32 تاريخ 31/10/1994
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الثقافة والتعليم العالي

بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992

بناء على المرسوم رقم 3383 تاريخ 02/04/1993

بناء على قانون الاثار الصادر بموجب القرار 166

ل.ر تاريخ 07/11/1933

وبناء على اقتراح المدير العام للاثار

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للابنية الاثرية البناء القائم على العقار رقم 320 من منطقة الميناء 12 العقارية - طرابلس وهو منزل سالم اديب عبد الواحد

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام باي عمل من شانه تغيير وضع البناء الحالي وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24 و25 و50 من قانون الاثار المنوه عنه اعلاه

بيروت في 31 تشرين الاول 1994 وزير الثقافة والتعليم العالي ميشال اده