المادة 3
مادة 3: يحدد عدد الساعات الليلية لهذه الاعمال بقرار من وزير المالية بناء على تقرير من مدير اليانصيب الوطني.
مرسوم رقم 13143 تاريخ 24/06/1963 نافذ
مادة 3: يحدد عدد الساعات الليلية لهذه الاعمال بقرار من وزير المالية بناء على تقرير من مدير اليانصيب الوطني.
المادة 3 من مرسوم رقم 13143 تاريخ 24/06/1963 https://lebaneselegislation.com/ar/law/198646/article/3/