المادة 14
تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح وزراء البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والدفاع الوطني والداخلية, الاماكن التي يجوز فيها القيام باعتراض المخابرات وتسجيلها.
قانون رقم 140 تاريخ 27/10/1999 نافذ
تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح وزراء البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والدفاع الوطني والداخلية, الاماكن التي يجوز فيها القيام باعتراض المخابرات وتسجيلها.
المادة 14 من قانون رقم 140 تاريخ 27/10/1999 https://lebaneselegislation.com/ar/law/198664/article/14/