جميع التشريعات

قانون رقم 142 27/10/1999

اضافة فقرة الى فقرات المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 133 تاريخ 16/09/1983 (انشاء صندوق تقاعد لدى كل من نقابتي اطباء الاسنان في بيروت وطرابلس)

النوع
قانون
الرقم
142
التاريخ
27/10/1999
الجريدة الرسمية
العدد 52, 03/11/1999, ص. 3163-3164
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون رقم 142 تاريخ 27/10/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الى فقرات المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 133 تاريخ 16/09/1983 (انشاء صندوق تقاعد لدى كل من نقابتي اطباء الاسنان في بيروت وطرابلس ) الفقرة ­ 8 ­ التالي نصها: "­ 8 ­ رسم واحد بالمئة من القيمة (F.O.B) على جميع الادوية والمستحضرات الطبية التي يستعملها الطبيب حصرا في عيادته والالات والمعدات المستوردة من الخارج والمتعلقة بطب الاسنان وذلك بواسطة طوابع اجيز لمجلس نقابة اطباء الاسنان في لبنان ولبنان الشمالي اصدارها, باشراف نقيب اطباء الاسنان في لبنان ونقيب اطباء الاسنان في لبنان الشمالي, تلصق الطوابع على الفاتورة المرفقة بالبيان الجمركي, وتختم بخاتم النقابة قبل موافقة وزارة الصحة العامة عليها, ولا يجوز اخراج البضاعة من الجمرك اذا لم تلصق هذه الطوابع على الفاتورة. تحدد دقائق تطبيق تحصيل هذا الرسم بقرار مشترك يصدر عن وزيري المالية والصحة العامة.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 27 تشرين الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص