المادة 17
مادة 17: تعطى الاسعافات النقدية والقروض بناء على طلب يقدمه صاحب العلاقة الى رئيسه المباشر.
مرسوم رقم 17920 تاريخ 30/11/1957 نافذ
مادة 17: تعطى الاسعافات النقدية والقروض بناء على طلب يقدمه صاحب العلاقة الى رئيسه المباشر.
المادة 17 من مرسوم رقم 17920 تاريخ 30/11/1957 https://lebaneselegislation.com/ar/law/198675/article/17/