المادة 4
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 3 تشرين الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي
مرسوم رقم 9250 تاريخ 03/10/1996 نافذ
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 3 تشرين الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي
المادة 4 من مرسوم رقم 9250 تاريخ 03/10/1996 https://lebaneselegislation.com/ar/law/198699/article/4/