جميع التشريعات

مرسوم رقم 8584 02/09/2002

رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيد شفيق ابراهيم عاقوري

النوع
مرسوم
الرقم
8584
التاريخ
02/09/2002
الجريدة الرسمية
العدد 52, 12/09/2002, ص. 6126-6127
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8584 تاريخ 02/09/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه

المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ

24/05/2000

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد شفيق

ابراهيم عاقوري, المسجل برقم 810/م

تاريخ 07/03/2002 والمتعلق بطلب رخصة

اتجار باسلحة الصيد وذخائرها

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد شفيق إبراهيم عاقوري تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في مدينة جبيل - العقار رقم 2641/القسم 6 - طريق مار شربل - قرب مستشفى المعونات - ملك جوزيف أنطوان خليفة - قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2002

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 أيلول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي