جميع التشريعات

مرسوم رقم 8590 02/09/2002

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيد علي سليم سرائب

النوع
مرسوم
الرقم
8590
التاريخ
02/09/2002
الجريدة الرسمية
العدد 52, 12/09/2002, ص. 6130-6131
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8590 تاريخ 02/09/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ

12/06/1959, ولا سيما المادة الثالثة منه

المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ

24/05/2000

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ

03/03/1953

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد علي

سليم سرائب المسجل برقم 637/2 تاريخ

16/01/2002 والمتعلق بطلب تجديد رخصة

الاتجار باسلحة الصيد وذخائرها ورخصة

بيع بارود الصيد بالمفرق

بناء على المرسوم رقم 4179 تاريخ

18/10/2000 القاضي باضافة رخصة بيع

بارود الصيد بالمفرق الى رخصة الاتجار

باسلحة الصيد وذخائرها العائدة

للمستدعي

بناء على القرار رقم 83/د تاريخ

10/07/2001 القاضي بتجديد رخصة المستدعي

للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصتين الممنوحتين للسيد علي سليم سرائب, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها وبيع بارود الصيد بالمفرق, في محله الكائن في برج البراجنة - شارع الإمام علي - مقابل بن منصور - ملك علي سرائب - قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2002

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 أيلول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي