جميع التشريعات

مرسوم رقم 8588 02/09/2002

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيد اديب فوزي كرياكوس سعد

النوع
مرسوم
الرقم
8588
التاريخ
02/09/2002
الجريدة الرسمية
العدد 52, 12/09/2002, ص. 6129
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8588 تاريخ 02/09/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه

المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ

24/05/2000

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ

03/03/1953

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد

اديب فوزي كرياكوس سعد, المسجل برقم

2225/م تاريخ 04/04/2002 والمتعلق

بطلب تجديد رخصته للاتجار باسلحة

الصيد وذخائرها

بناء على المرسوم رقم 3927 تاريخ

29/09/2000 القاضي باعطاء صاحب العلاقة

رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد أديب فوزي كرياكوس سعد, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في بيروت - عين المريسة/دار المريسة - العقار رقم 873 - شارع ميناء الحصن - ملك ورثة هدى درغام وفوزي كرياكوس, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2002

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 أيلول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي