ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ
12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه
المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ
24/05/2000
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ
03/03/1953
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد
اديب فوزي كرياكوس سعد, المسجل برقم
2225/م تاريخ 04/04/2002 والمتعلق
بطلب تجديد رخصته للاتجار باسلحة
الصيد وذخائرها
بناء على المرسوم رقم 3927 تاريخ
29/09/2000 القاضي باعطاء صاحب العلاقة
رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد أديب فوزي كرياكوس سعد, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في بيروت - عين المريسة/دار المريسة - العقار رقم 873 - شارع ميناء الحصن - ملك ورثة هدى درغام وفوزي كرياكوس, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2002
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 أيلول 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: إلياس المر
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: خليل الهراوي