النص الكامل

علم وخبر رقم 139 تاريخ 10/11/1997 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: عدل اسم الجمعية والمادة الثالثة من النظام الاساسي للجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية لرعاية المعاقين" والمجازة بموجب العلم والخبر رقم 92/أد تاريخ 16/11/1984 وتعديله برقم 2/أد تاريخ 9/1/1989 ورقم 169/أد تاريخ 7/7/1992 واصبح اسم الجمعية وغايتها على النحو التالي: اسم الجمعية: "الجمعية اللبنانية لرعاية المعوقين" غايتها: أ ـ تأمين الخدمات الصحية من استشفاء وطبابة، ومعالجة وتأهيل، وتعليم وتدريب، وتأمين الأجهزة والأدوية لكل حسب إعاقته وحاجته وفق الإمكانات المتاحة لها، بواسطة مراكز ومعاهد، ومدارس تنشئها، أو ترعاها أو تتعاون معها. ب ـ إنشاء مستشفيات ومستوصفات وعيادات ودور عناية. ج ـ إنشاء مراكز للتعليم والتوجيه التربوي والاجتماعي والثقافي والمهني والرياضي. د ـ إيجاد مشاغل ومصانع عمل ملائمة وبالأخص للمعوقين والعمل لجعلها محمية من الدولة وبالتعاون معها. هـ ـ الاهتمام بشؤون التنمية في مختلف الحقول وفي جميع المناطق. و ـ التعاون والتنسيق مع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية الخاصة والعامة. بدلاً من: 1 ـ تأمين الخدمات الصحية للمعاقين عن طريق فتح مراكز تقدم العلاج الفيزيائي والطبابة الصحية والنفسية إلى جانب تأمين الدواء والأجهزة اللازمة لكل معاق كل حسب إعاقته وحاجته. 2 ـ إيجاد مؤسسات اجتماعية متخصصة ترعى شؤون المعاقين وأسرهم وتهتم بهم من النواحي النفسية والتربوية والاجتماعية والتقنية إلى جانب التأهيل المهني الملائم. 3 ـ إيجاد مصانع عمل ملائمة للمعاقين الكبار ونؤمن لهم الكسب المشروع على أن تسعى هذه الجمعية مع غيرها من الجمعيات المماثلة لأن تصبح هذه «مشاغل محمية» من قبل الدولة أو بالتعاون معها وذلك دعماً لهذه الفئة من المواطنين. 4 ـ إنشاء المدارس الأكاديمية والمهنية لمختلف مراحل التعليم. 5 ـ إنشاء المستوصفات والمستشفيات ودور العناية. 6 ـ الاهتمام بشؤون التنمية الاجتماعية في مختلف الحقول. 7 ـ إنشاء فروع للجمعية في مختلف المناطق اللبنانية. على الجمعية التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية ولا سيما بأحكام القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 1 من علم وخبر رقم 139 تاريخ 10/11/1997 https://lebaneselegislation.com/ar/law/198753/article/1/