المادة 6
مادة 6: يحق لكل مالك لوحة تسجيل سيارة سياحية خصوصية مؤلفة من ثلاثة او اربعة او خمسة اعداد قبل تاريخ صدور هذا القرار, ان يحتفظ برقمه بعد اضافة الرمز "ب" شرط ان يتقدم بطلب يثبت ملكيته, وذلك خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ صدور هذا القرار. وعلى مصلحة تسجيل السيارات والاليات البت بالطلب خلال مهلة شهرين على الاكثر من تاريخ تقديمه.