ان وزير المالية,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003 (تأليف الحكومة),
بناء على القرار رقم 16 ل.ر تاريخ 30/01/1935 (احتكار التبغ والتنباك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 12/06/1959 (تنظيم رقابة الدولة على ادارة حصر التبغ والتنباك),
بناء على القرار رقم 10412/1 تاريخ 27/09/1994 (نظام ترخيص استيراد المنتوجات التبغية وبيعها في لبنان),
بناء على اقتراح ادارة حصر التبغ والتنباك بكتابها رقم 517 تاريخ 22/10/2003,
وبعد استطلاع رأي كل من مدير المالية العام باحالته تاريخ 29/10/2003 ورأي مفوض الحكومة بكتابه رقم 1061 تاريخ 22/10/2003,
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يجاز لإدارة حصر التبغ والتنباك استيراد صنف سجائر من انتاج شركة سيكاب س.أ. اليونانية وبيعه في السوق اللبنانية وفق المواصفات المحددة فيما يأتي الصنف....................التعليب والسعة بالسيجار....بلد المنشأ ايديال ك ـ كلوب ابل............كرتون 20 سيجارة........اليونان ايديال ك ـ كلوب شيري.......كرتون 20 سيجارة........اليونان ايديال ك ـ كلوب ستروبري....كرتون 20 سيجارة........اليونان
مادة 2: تحدد أسعار مبيع هذه الأصناف وفقا للمعادلة المقررة بهذا الصدد بشأن أصناف السيجار المستوردة.
مادة 3: يخضع هذا الترخيص لأحكام القرار 10412/1 تاريخ 27/9/1994.
مادة 4: تعتمد لتطبيق أحكام هذا القرار, احصاءات المبيعات التي تضعها إدارة الحصر, ولا يحق لأي كان الاعتراض عليها أو الطعن بصحتها.
مادة 5: يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به فور صدوره.
وزير المالية
فؤاد السنيورة