جميع التشريعات

قرار رقم 308 30/10/2003

تصديق التعديلات على المادة الاولى-الفقرة أ من النظام الداخلي لنادي بجة الرياضي الثقافي

النوع
قرار
الرقم
308
التاريخ
30/10/2003
الجريدة الرسمية
العدد 52, 13/11/2003, ص. 6183-6184
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 308 تاريخ 30/10/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المدير العام للشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/08/1994 (مرسوم تعيين المدير العام),

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 (اخضاع جمعيات الشباب والرياضة لرقابة الشباب والرياضة),

بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها

جمعيات الشباب والرياضة والكشافة),

بناء على القرار رقم 346 تاريخ

19/12/1994 (قرار اصدار التعديلات من المدير العام للشباب والرياضة),

بناء على قرار الترخيص رقم 411/أد تاريخ 04/10/1966 (القاضي بتأسيس نادي بجة الرياضي

الثقافي),

بناء على محضر جلسة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 19/10/2003,

وبناء على اقتراح رئيس دائرة التربية البدنية والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق على التعديلات التي ادخلت على المادة الأولى ـ الفقرة أ من النظام الداخلي لنادي بجة الرياضي الثقافي, مركزه: بجة, قضاء: جبيل, محافظة جبل لبنان, المجاز بموجب قرار الترخيص رقم 411/أد تاريخ 4/10/1966, بموافقة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 19/10/2003. بحيث تصبح: "ان يكون مسجلا في سجلات نفوس بجة, وإذا انتقل سجله من سجلات بجة بعد انتسابه إلى النادي, يبقى انتسابه قانونيا فيما لم يخل بالنظامين الأساسي والداخلي للنادي كأي عضو آخر وبالتالي له حق الاقتراع". بدلا من: "ان يكون مسجلا في سجلات نفوس بجة أو أن يكون لبناني الجنسية ومقيما في بجة".

المادة 2

مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 تشرين الأول 2003 المدير العام للشباب والرياضة زيد سلمان خيامي