جميع التشريعات

علم وخبر رقم 178 29/10/2003

تأسيس جمعية باسم "بسمة" مركزها بيروت - محافظة بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
178
التاريخ
29/10/2003
الجريدة الرسمية
العدد 52, 13/11/2003, ص. 6158-6159
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 36 تاريخ 12/01/2009 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 178 تاريخ 29/10/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "بسمة" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 5415/2 تاريخ

09/01/2002,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "بسمة". مركزها: بيروت ـ منطقة المزرعة ـ شارع بدارو ـ ملك خلاط ـ الطابق السفلي. غايتها: ـ مساعدة الفقراء والعجزة والمحتاجين على جميع الأصعدة الاجتماعية والصحية والمادية والعمل على إرشادهم ورعايتهم وتأمين ما يلزم لهم. ـ تنظيم الندوات والمحاضرات والقيام بالدراسات. ـ السعي مع الجهات المختصة لاعداد برامج تثقيفية للأولاد وأخرى ترفيهية. ـ التنسيق والتعاون مع مختلف الدوائر والمؤسسات العامة والخاصة التي تتعاطى نفس الأهداف. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ساندرا اندره خلاط لنا ادوار نجار ايلي توفيق مخايل موسى سابين بول كرامه سالي وائل الاحدب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الانسة ساندرا اندره خلاط

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/10/2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر