جميع التشريعات

قرار رقم 138 08/11/2000

تفويض المدير العام للتعليم المهني والتقني بعض الصلاحيات

النوع
قرار
الرقم
138
التاريخ
08/11/2000
الجريدة الرسمية
العدد 52, 16/11/2000, ص. 4634
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 138 تاريخ 08/11/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير التربية والتعليم العالي,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم

111 تاريخ 12/06/1959- ولا سيما

المادة 7 منه,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تفوض الى المدير العام للتعليم المهني والتقني الصلاحيات الاتية: 1­ اعطاء اجازات مرضية تفوق مدتها الشهر لجميع موظفي المديرية العامة للتعليم المهني والتقني 2­ اعطاء اجازات بدون راتب. 3­ توقيع الاحالات وتوجيه المخابرات الى مختلف الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات. 4­ توقيع مشاريع عقود التدريس بالساعة للمتعاقدين. 5­ نقل الاعتمادات من فقره الى فقرة. 6­ عقد النفقات بموجب بيان او فاتورة المنصوص عنها في المادة 151 المعدلة من قانون المحاسبة العمومية. 7­ تمديد المهل لقبول لوائح الطلاب وقبول طلبات الترشيح بصورة استثنائية. 8­ تأليف اللجان المكلفة تنفيذ الاشغال والصيانة في المباني التابعة للمديرية العامة للتعليم المهني والتقني. 9­ توقيع قرارات بدل الاتعاب عن ساعات التدريس المنفذه في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية. 10­ توقيع قرارات اجازات الاستثمار للمعاهد والمدارس الخاصة التابعة لوزارة التربية والتعليم العالي­ المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في: 8 تشرين الثاني 2000 وزير التربية والتعليم العالي عبد الرحيم مراد