المادة 1
مادة 1: تفوض الى المدير العام للتعليم المهني والتقني الصلاحيات الاتية: 1 اعطاء اجازات مرضية تفوق مدتها الشهر لجميع موظفي المديرية العامة للتعليم المهني والتقني 2 اعطاء اجازات بدون راتب. 3 توقيع الاحالات وتوجيه المخابرات الى مختلف الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات. 4 توقيع مشاريع عقود التدريس بالساعة للمتعاقدين. 5 نقل الاعتمادات من فقره الى فقرة. 6 عقد النفقات بموجب بيان او فاتورة المنصوص عنها في المادة 151 المعدلة من قانون المحاسبة العمومية. 7 تمديد المهل لقبول لوائح الطلاب وقبول طلبات الترشيح بصورة استثنائية. 8 تأليف اللجان المكلفة تنفيذ الاشغال والصيانة في المباني التابعة للمديرية العامة للتعليم المهني والتقني. 9 توقيع قرارات بدل الاتعاب عن ساعات التدريس المنفذه في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية. 10 توقيع قرارات اجازات الاستثمار للمعاهد والمدارس الخاصة التابعة لوزارة التربية والتعليم العالي المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.