النص الكامل

قرار رقم 7695 تاريخ 18/10/2000 ملغى ملغى

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يلغى نص المادة الاولى من القرار رقم 7535 تاريخ 02/03/2000 ويستبدل بالنص الاتي: "على كل مصرف تعذر عليه تصفية المساهمات وحصص الشراكة المتملكة من قبله استيفاء لديون موقوفة او مشكوك بتحصيلها عملا باحكام المادة 154 من قانون النقد والتسليف وذلك خلال مهلة السنتين القانونية او خلال اية مهلة اضافية ممنوحة من قبل المجلس المركزي لمصرف لبنان, ان يكون في ميزانيته "احتياطي مساهمات وحصص شراكة للتصفية" على مدى خمس سنوات بمعدل خمس (1/5) قيمة هذه الحصص والمساهمات, دون ان يؤدي ذلك الى استرجاع اية مبالغ تم ايداعها كاحتياطي وفقا لمعدل اعلى من المعدل المشار اليه اعلاه وذلك ابتداء من: 1­ السنة المالية 1999 فيما خص المساهمات وحصص الشراكة التي انتهت مهلة تصفيتها خلال السنة المذكورة ولم تصف بعد. 2­ السنة المالية التي تنتهي خلالها مهلة التصفية فيما خص المساهمات وحصص الشراكة التي تنتهي مهلة تصقيتها خلال السنة المالية 2000 او بعد انتهاء السنة المذكورة".

المادة 2 من قرار رقم 7695 تاريخ 18/10/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/198837/article/2/