المادة 11
كما تعدلت بموجب ق ع 7632 تاريخ 27/7/2000 ج ر 33 ت 3/8/2000
على المصارف التي تحصل ترخيص لفتح فرع لها ان تستكمل اجراءات فتحه ومباشرة الاعمال المصرفية فيه مع العموم ضمن مهلة سنة من تاريخ صدور قرار الترخيص يمكن للمجلس المركزي لمصرف لبنان تمديد هذه المهلة لمرة واحدة لمدة سنة اضافية كحد اقصى وذلك بناء على كتاب معلل من اي مصرف معني اذا تعذر على هذا الاخير فتح الفرع خلال المهلة الاولى لاسباب جدية ولظروف خارجة عن ارادته.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 7632 تاريخ 27/07/2000, المادة 1, 03/08/2000
مادة 1: يلغى نص المادة الحادية عشرة من نظام فتح واقفال فروع للمصارف العاملة في لبنان, الموضوع موضع التنفيذ بالقرار رقم 7147 تاريخ 5/11/1998, ويستبدل بالنص التالي: "على المصارف التي تحصل على ترخيص لفتح فرع لها ان تستكمل اجراءات فتحه ومباشرة الاعمال المصرفية فيه مع العموم ضمن مهلة سنة من تاريخ صدور قرار الترخيص. يمكن للمجلس المركزي لمصرف لبنان تمديد هذه المهلة لمرة واحدة لمدة سنة اضافية كحد اقصى وذلك بناء على كتاب معلل من أي مصرف معني, اذا تعذر على هذا الاخير فتح الفرع خلال المهلة الاولى لاسباب جدية ولظروف خارجة عن ارادته