النص الكامل

نظام فتح واقفال فروع للمصارف العاملة في لبنان نافذ

المادة 11

المادة 11

كما تعدلت بموجب ق ع 7632 تاريخ 27/7/2000 ج ر 33 ت 3/8/2000

على المصارف التي تحصل ترخيص لفتح فرع لها ان تستكمل اجراءات فتحه ومباشرة الاعمال المصرفية فيه مع العموم ضمن مهلة سنة من تاريخ صدور قرار الترخيص يمكن للمجلس المركزي لمصرف لبنان تمديد هذه المهلة لمرة واحدة لمدة سنة اضافية كحد اقصى وذلك بناء على كتاب معلل من اي مصرف معني اذا تعذر على هذا الاخير فتح الفرع خلال المهلة الاولى لاسباب جدية ولظروف خارجة عن ارادته.

المادة 11 من نظام فتح واقفال فروع للمصارف العاملة في لبنان https://lebaneselegislation.com/ar/law/198851/article/11/