المادة 3
كما تعدلت بالقرار 11491 تاريخ 5/8/2013 ج.ر 37
يتوجب على المصرف الذي يرغب في فتح فرع له سواء داخل لبنان او خارجه, ان يحصل على موافقة مسبقة من المجلس المركزي لمصرف لبنان.
لغاية تطبيق احكام هذا القرار، تعتبر بحكم الفروع المواقع او الاماكن (شبابيك، مكاتب...) التي تنشأ خارج المركز الرئيسي او الفروع التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة ويمكن من خلالها القيام باعمال استعلامية/ تحضيرية للعمليات المصرفية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار وسيط رقم 11491 تاريخ 05/08/2013, المادة 1, 22/08/2013
مادة 1: يلغى نص المادة الثالثة من نظام فتح واقفال فروع للمصارف العاملة في لبنان وتحديد المخصصات المفروضة على المراكز والفروع المرفق بالقرار الاساسي رقم 7147 تاريخ 5/11/1998 ويستبدل بالنص التالي: «يتوجب على المصرف الذي يرغب في فتح فرع له سواء داخل لبنان او خارجه، ان يحصل على موافقة مسبقة من المجلس المركزي لمصرف لبنان. لغاية تطبيق احكام هذا القرار، تعتبر بحكم الفروع المواقع او الاماكن (شبابيك، مكاتب...) التي تنشأ خارج المركز الرئيسي او الفروع التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة ويمكن من خلالها القيام باعمال استعلامية/ تحضيرية للعمليات المصرفية.»