النص الكامل

نظام فتح واقفال فروع للمصارف العاملة في لبنان نافذ

المادة 7

المادة 7

كما تعدلت بموجب القرار 10759 ت 25/6/2011 ج.ر 30

على كل مصرف لبناني يرغب بفتح فرع له في الخارج ان يخصص للفرع المعني مبلغا قدره ثلاثة امثال المخصصات المطلوبة لفتح فرع في لبنان وذلك بالاضافة الى المبلغ

الذي تفرضه السلطات المعنية في الخارج وتخضع كل زيادة على مخصصات اي فرع لمصرف لبنان في الخارج لموافقة مسبقة من مصرف لبنان.

المادة 7 من نظام فتح واقفال فروع للمصارف العاملة في لبنان https://lebaneselegislation.com/ar/law/198851/article/7/