المادة 7
كما تعدلت بموجب القرار 10759 ت 25/6/2011 ج.ر 30
على كل مصرف لبناني يرغب بفتح فرع له في الخارج ان يخصص للفرع المعني مبلغا قدره ثلاثة امثال المخصصات المطلوبة لفتح فرع في لبنان وذلك بالاضافة الى المبلغ
الذي تفرضه السلطات المعنية في الخارج وتخضع كل زيادة على مخصصات اي فرع لمصرف لبنان في الخارج لموافقة مسبقة من مصرف لبنان.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار وسيط رقم 10759 تاريخ 25/06/2011, المادة 1, 30/06/2011
مادة 1: يلغى نص المادة السابعة من نظام فتح واقفال فروع للمصارف العاملة في لبنان وتحديد المخصصات المفروضة على المراكز والفروع المرفق بالقرار الاساسي رقم 7147 تاريخ 5/11/1998 ويستبدل بالنص التالي: «على كل مصرف لبناني يرغب بفتح فرع له في الخارج ان يخصص للفرع المعني مبلغا قدره ثلاثة امثال المخصصات المطلوبة لفتح فرع في لبنان وذلك بالاضافة الى المبلغ الذي تفرضه السلطات المعنية في الخارج وتخضع كل زيادة على مخصصات أي فرع لمصرف لبنان في الخارج لموافقة مسبقة من مصرف لبنان.»