النص الكامل

نظام مسك حسابات سندات الخزينة نافذ

المادة 7

المادة 7

ينبغي على كل مؤسسة معنية عندما تتلقى اموالا من

عملائها لكي تكتتب بها بسندات الخزينة باسمها ولصالح هؤلاء العملاء, ان تجري هذه العمليات بموجب حسابات خاصة تفتحها لديها باسم كل عميل وفقا للاحكام المنصوص عليها بموجب القانون رقم 520 تاريخ 06/06/1996 والقرارات التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان المتعلقة بالعقود الائتمانية.

المادة 7 من نظام مسك حسابات سندات الخزينة https://lebaneselegislation.com/ar/law/198901/article/7/