المادة 6
( اضيفت بموجب: قرار وسيط 10711 / 2011 )
مضافة بالقرار 12256 ت 4/5/2016 ج.ر 24
تتعرض المصارف والمؤسسات المالية المخالفة لاحكام هذا القرار للعقوبات الادارية المنصوص عليها في المادة 208 من قانون النقد والتسليف.
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (البند (2)) بموجب قرار وسيط رقم 12109 تاريخ 09/10/2015, المادة 1, 22/10/2015
مادة 1: يلغى نص البند (2) من المادة السادسة من القرار الأساسي رقم 7159 تاريخ 10/11/1998 ويستبدل بالنص التالي: «2 - تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية في مصرف لبنان، فصلياً، بوضعية تصنيف الديون بحسب مخاطرها وقطاعاتها وفقاً للانموذ جين (CR-1) و(CR-2) المرفقين وذلك خلال الشهر الذي يلي انتهاء كل فصل بواسطة المشروع الخاصة بالإرسال الإلكتروني للتقارير الإحصائية (eSTR) ضمن نظام SEBIL. يتم احتساب الانموذجين (CR-1) و(CR-2) المشار اليهما اعلاه وفقاً للبنود الواردة في الوضعية الشهرية انموذج 2010 كما يلي: أ - الديون العادية والديون للمتابعة والديون للمتابعة والتسوية: جزء من كل من البنود التالية: 11200 + 18300 + 18400 + (11500 - 11585 - 11590) + 11600 + 11800 + (14100 - 14185 - 14190) + (14300 - 14385 - 14390) + (17100 - 17185 - 17190). ب - الديون دون العادية: 14185 + 14385 + 18200 + 11585 + 17185 ج - الديون المشكوك بتحصيلها والديون الرديئة: 11594 + 11740 + 14194 + 14394 + 17194 + 18140 د - المؤونات المكونة: 11592 + 11720 + 14192 + 14392 + 17192 + 18120 تدرج الديون دون العادية والديون المشكوك بتحصيلها والديون الرديئة دون الفوائد غير المحققة عليها.
عُدلت جزئياً بموجب قرار وسيط رقم 12256 تاريخ 04/05/2016, المادة 6, 12/05/2016
يعدل ترقيم «المادة السادسة» من القرار الاساسي رقم 7159 تاريخ 10/11/1998 بحيث تصبح «المادة الخامسة».
أُضيفت إلى بموجب قرار وسيط رقم 12256 تاريخ 04/05/2016, المادة 7, 12/05/2016
تضاف الى القرار الاساسي رقم 7159 تاريخ 10/11/1998 «المادة السادسة» التالي نصها:
المادة السادسة: تتعرّض المصارف والمؤسسات المالية المخالفة لأحكام هذا القرار للعقوبات الإدارية المنصوص عليها في المادة 208 من قانون النقد والتسليف.»