المادة 1
مادة 1: عدلت الفقرة قبل الاخيرة من المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 2 تاريخ 30 تشرين الثاني 1954 على الوجه الاتي: يتولى اعمال المجلس الادارية ويقوم بتنسيقها امين سر يعين بمرسوم تحدد فيه رتبته.
مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 15/12/1954 نافذ
مادة 1: عدلت الفقرة قبل الاخيرة من المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 2 تاريخ 30 تشرين الثاني 1954 على الوجه الاتي: يتولى اعمال المجلس الادارية ويقوم بتنسيقها امين سر يعين بمرسوم تحدد فيه رتبته.
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 15/12/1954 https://lebaneselegislation.com/ar/law/198923/article/1/