المادة 1
مادة 1: تعطى الجوازات الدبلوماسية والخاصة في لبنان: من قبل وزير الخارجية والمغتربين. في الخارج: من قبل رؤساء البعثات الدبلوماسية اللبنانية
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب مرسوم رقم 13271 تاريخ 07/09/1956, المادة 1, 12/09/1956
مادة 1: يضاف الى المادة الاولى من المرسوم رقم 652 تاريخ 17 كانون الاول 1952 ما يلي: "السفراء والوزراء المفوضون الاصليون السابقون"