المادة 3
مادة 3: يمكن منح الجوازات الدبلوماسية للاشخاص المحددة صفاتهم فيما يلي: آ - مندوبو لبنان في المؤتمرات الدولية وزوجاتهم واولادهم القاصرين اذا كانوا بصحبتهم اثناء قيامهم بالمهمة الموكولة اليهم. ب - الرئيس الروحي الاعلى لكل طائفة دينية.
مرسوم رقم 652 تاريخ 17/12/1952 نافذ
مادة 3: يمكن منح الجوازات الدبلوماسية للاشخاص المحددة صفاتهم فيما يلي: آ - مندوبو لبنان في المؤتمرات الدولية وزوجاتهم واولادهم القاصرين اذا كانوا بصحبتهم اثناء قيامهم بالمهمة الموكولة اليهم. ب - الرئيس الروحي الاعلى لكل طائفة دينية.
المادة 3 من مرسوم رقم 652 تاريخ 17/12/1952 https://lebaneselegislation.com/ar/law/198941/article/3/