النص الكامل

مرسوم رقم 4425 تاريخ 24/12/1987 نافذ

المادة 5

المادة 5

مادة 5: تتولى مصلحة التعليم الخاص القيام بالاعمال الادارية الاضافية التي يتطلبها تطبيق احكام هذا المرسوم لجهة اعطاء السلفة ورصيد المساهمة ويؤخذ اجور المكلفين بهذه الاعمال من الاعتمادات المخصصة للمدارس الخاصة المجانية, ويتم التكليف بقرار من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بناء على اقتراح رئيس مصلحة التعليم الخاص وموافقة المدير العام للتربية الوطنية.

المادة 5 من مرسوم رقم 4425 تاريخ 24/12/1987 https://lebaneselegislation.com/ar/law/198946/article/5/